التجمع الشعبي الفلسطيني للدفاع عن حق العودة         

     Palestine Popular Assembly for Defending the Right of Return 

 
اتصل بنا خارطة القرى المدمرة

خارطة توزيع اللاجئين

تعريف التجمع

الصفحة الرئيسية
 

 

 

إعــــــلان

هيكلية التجمع

نشاطات التجمع

مكتبة اللاجئين

تتشكل في إطار التجمع الهيئات التالية

الهيئة العامة   مجلس التنسيق   المكتب التنفيذي 

     أولاً: الهيئة العامة :-

1. تتشكل الهيئة العامة من أعضاء الهيئة التأسيسية وممثلي اللجان الشعبية للاجئين وجمعيات القرى والمد وجمعيات الأخوة الفلسطينية العربية والهيئات والمؤسسات الشعبية والنقابات والمنظمات الأهلية وجمعيات ومراكز حقوق الإنسان والنوادي والمنظمات الشبابية والشخصيات السياسية والفكرية والأكاديمية والاجتماعية المهتمة بقضية اللاجئين و الناشطة في الدفاع عن حق العودة .

إصدارات التجمع

الـبـوم الـصـور

مؤتمرات وندوات
المذابح الفلسطينية مقالات ودراسات
وثائق حول اللاجئين بيانات وإحصائيات
التاريخ الشفوي القرى المدمرة
مكتبة اللاجئين مخيمات فلسطينية
صور اللاجئين اللاجئون في الشتات

 

2. تعقد اجتماعاتها الدورية سنوياً ويمكن دعوتها إلى عقد جلسة استثنائية بدعوة من المكتب التنفيذي أو بطلب من ثلث أعضاء الهيئة العامة .

3.    تنتخب هيئة رئاسة عند انعقادها مكونة من رئيس ونائب رئيس ومقررين .

4. تضع السياسة العامة للتجمع وتتخذ التوصيات والقرارات التي تضمن تحقيق أهدافه الواردة في هذا النظام .

5.    تناقش وتقر التقريرين الإداري والمالي اللذين يعدهما المكتب التنفيذي .

6.    تقييم عمل التجمع في ضوء تنفيذ خططه وبرامجه والمعطيات والمتغيرات المحلية والإقليمية والدولية .

7.    تقييم عمل المكتب التنفيذي ودوره وعمل اللجان المنبثقة عنه.

8.    تنتخب أعضاء المكتب التنفيذي.

9. تصدر قراراتها بالأغلبية النسبية ( النصف + 1) إلا فيما يتعلق بتعديل النظام الأساسي أو اللائحة الداخلية أو حل التجمع فيكون ذلك بأغلبية ثلثي الأعضاء.

10.يحق للهيئة العامة طرح الثقة في عضو او أكثر من أعضاء المكتب التنفيذي أو في المكتب كله في اجتماعها السنوي إذا رأي ثلث أعضائها ذلك.

11.تنتخب أعضاء مجلس التنسيق في التجمع ومنهم أعضاء المكتب التنفيذي .

12.تصادق على تعيين مدقق الحسابات القانوني .

ثانياً : مجلس  التنسيق :

هو هيئة وسيطة تأخذ صلاحيات الهيئة العامة أثناء غيابها في متابعة وتوجيه عمل المكتب التنفيذي و تشكيلة ومهماته كما يلي :-

1.يتكون من 50-60 عضواً تنتخبهم الهيئة العامة من بين أعضائها ومنهم أعضاء المكتب التنفيذي وتشكيله ومهماته كما يلي :-

 2.مدة العضوية فيه ثلاث سنوات.

3.يعتبر أعضاؤه المنتخبون أعضاء طبيعيين في الهيئة العامة التالية .

4.يعقد اجتماعاته الدورية كل أربعة اشهر والاستثنائية كلما دعت الحاجة بطلب من المكتب التنفيذي أو بطلب من ثلث أعضاء مكتب التنسيق.

5.يرأس المنسق العام جلساته وينتخب في الجلسة الأولى نائب ومقرر للمجلس.

6.ينظر في الأمور الطارئة والعاجلة التي لا يمكن أرجاؤها إلى حين اجتماع الهيئة العامة ويتابع عمل المكتب التنفيذي .

7.يحق له استكمال أعضاء المكتب التنفيذي من بين أعضائه في حال نقص عدد أعضاء المكتب التنفيذي بما لا يخل بالنصاب وتكون عضوية الأعضاء المكلفين مؤقتة إلى حين اجتماع الهيئة العامة.

8.ينظر في أية إشكاليات أو عقبات يمكن أن تعيق عمل المكتب التنفيذي أو تعطل تنفيذ برامج التجمع بوجه عام.

9.تؤخذ قراراته بالأغلبية النسبية ( النصف + 1).

10.يكتمل نصابه بحضور الثلثين في الجلسات العادية  و بالنصف + 1 في الجلسات الاستثنائية .

11.يحق له النظر في تجميد أو تعليق عضوية أعضاء في المكتب التنفيذي بما لا يزيد عن الثلث ويعرض الأمر بعد ذلك للبت فيه في أول اجتماع الهيئة العامة.

ثالثاً : المكتب التنفيذي :

هو القيادة التنفيذية للتجمع والجهة المكلفة بمتابعة وتنفيذ قرارات الهيئة العامة ومجلس التنسيق و توصياتهما . وتشكيله ومهامه كما يلي :

1.يتكون من 13-15 عضواً تنتخبهم الهيئة العامة ويكونون بذلك أعضاء في مكتب التنسيق.

2.ينتخب المكتب التنفيذي من بين أعضائه رئيسا ونائبا للرئيس وأمينا للسر وأمينا للصندوق ومنسقا للجان التخصصية ( ويوزع المهام بين أعضائه في أول اجتماع له .

3.مدة العضوية فيه ثلاث سنوات.

4.يعقد اجتماعاته الدورية كل أسبوعين والاستثنائية كلما دعت الحاجة بطلب من رئيسه أو بطلب من ثلث أعضائه.

5. تؤخذ قراراته بالأغلبية النسبية ( النصف + 1).

6. إذا نقص عدد أعضائه بما لا يزيد عن الثلث يتم الاستكمال في أول جلسة لمكتب التنسيق وبصفة مؤقتة لتسيير الأمور إلى حين عقد الهيئة العامة اجتماعها السنوي .

7. إذا نقص عدد أعضاء المكتب التنفيذي بأكثر من النصف بحيث لا يتوفر النصاب ، يتم دعوة الهيئة العامة إلى جلسة استثنائية لانتخاب مكتب تنفيذي جديد.

8. يتولى المكتب التنفيذي إدارة العمل اليومي بما يضمن تنفيذ قرارات وتوصيات الهيئة العامة ومجلس التنسيق والخطط والبرامج التي تقرها هاتان الهيئتان .

9. يشكل اللجان التخصصية اللازمة برئاسة أعضائه ويتابع أعمالها .

10. يقوم بتمثيل التجمع والتعبير عن مواقفه في كل المناسبات .

11. يعد التقارير المطلوب عرضها على الهيئة العامة في اجتماعها الدوري أو الاستثنائي ويعد لتلك الاجتماعات ، وينسحب هذا على اجتماعات مجلس التنسيق .

12. يكلف أعضاء من الهيئة العامة أو مجلس التنسيق بأية أعمال أو مهام تتعلق بعمل التجمع ونشاطاته .

 13. يرشح مدقق حسابات قانوني تمهيداً لمصادقة الهيئة العامة عليه .

14. أعضاؤه المنتخبون أعضاء طبيعيون في الهيئة العامة

رابعا : المنسق العام :

مهامه :

 

-       تمثيل التجمع أمام الجهات المعنية .

-       رئاسة اجتماعات المكتب التنفيذي ومجلس التنسيق الدورة والاستثنائية .

-       التوقيع مع امين الصندوق على المعاملات المالية ومستندات الصرف .

-  متابعة قرارات وتوجهات المكتب التنفيذي ومتابعة حسن تطبيقها وتوحيد اتجاهات العمل بما يخدم برنامج التجمع ، والتوقيع إلى جانب أمين السر على محاضر الاجتماعات .

     نائب المنسق العام:

-       يتولى نائب المنسق العام ذات مهام وصلاحيات المنسق العام في حال غيابه.

     أمين السر:

-  الدعوة للاجتماعات وإعداد جدول الأعمال وتحضير موضوعاته بالتنسيق مع المنسق العام وتلقي اقتراحات الأعضاء بصدده .

-  توثيق محاضر الاجتماعات والقرارات و تعميمها على الأعضاء ووضع آلية متابعة لإنجاز التكليفات المقررة مع الأعضاء والجهات ذات الاختصاص .

-  استلام المراسلات وتدقيقها وعرضها على المنسق العام وتعميم ما يلزم على أعضاء المكتب التنفيذي ، وإعداد الردود عليها.

-       الاحتفاظ بأرشيف إداري وتنظيمي وتوثيقي لمجالات عمل ونشاط التجمع .

    أمين الصندوق:

-       تولي ضبط العملية المالية للتجمع.

-  إعداد تقرير دوري عن الواقع المالي للتجمع واحتياجاته وتقديمه إلى المكتب التنفيذي والتحضير لإعداد الموازنة السنوية والتقرير المالي للهيئة العامة من قبل مدقق الحسابات .

-  تقديم الاقتراحات الفاعلة لإيجاد السبل لتنمية مصادر الدعم والإيرادات للتجمع لتأمين متطلبات العمل والنشاط الضروري.

-       التوقيع مع المنسق العام أو نائبه في حال غيابه على السندات المالية .

-  تطبيق نظام مالي موثق يستند إلى مراسلات خطية ودفاتر رسمية وسندات صرف وقبض حسب الأصول.

    منسق اللجان :

-       التنسيق بين اللجان التخصصية المنبثقة عن التجمع بما يكفل حسن سير العمل .

-       متابعة أعمال اللجان لضمان عجم الازدواجية ولتعارض بين مهامها .

-       تقديم التقارير اللازمة إلى المكتب التنفيذي حول عمل اللجان.

-       توفير المستلزمات الضرورية لدعم عمل اللجان إداريا وفنياً.

-       إعداد التقرير السنوي الشامل عن أعمال اللجان ضمن التقرير العام الذي يقدمه المكتب التنفيذي.

   اللجان المنبثقة عن التجمع :

  تنبثق عن التجمع لجان تخصصية وفق حاجة العمل ، وبما يضمن اشتراك أوسع عدد من أعضاء الهيئة العامة ومن ذوي الكفاءات من خارجها في الاجتماع السنوي للهيئة العامة..

 

الفصل الثالث

    النظام المالي ( يحدد فيما بعد )

§       مصادر التمويل .

§       السجلات المالية .

§       المستندات المالية.

§       آلية الصرف .

§       اللجنة لمالية ومسؤولياتها.

 

الفصل الرابع

أحكــام عـــامة

1.    يتم تنفيذ أحكام هذا النظام بما لا يتعارض مع مصلحة التجمع وأهدافه وبما يتفق مع قوانين البلاد .

2.    يتم إعداد لوائح داخلية تنظم أعمال كل من هيئات التجمع الثلاث.

3.    عضوية الهيئة العامة مفتوحة لكل من  يلتزم بأحكام هذا النظام وتوجهات التجمع .

4. أية ممارسات تتعارض مع أحكام هذا النظام أو تضر بمصلحة التجمع أو تعيق تحقيق أهدافه من أفراد أو هيئات ممثلة في التجمع يأخذ المكتب التنفيذي التوصية اللازمة بشأنها وتعرض على جلسة استثنائية أو عادية لمجلس التنسيق أو الهيئة العامة أيهما اقرب لأخذ القرار المناسب بشأنها .

5.    يتم حل التجمع في الحالات التالية.

أ‌-      تحقيق أهدافه .

ب-عدم التزامه بأحكام هذا النظام .

ج- صدور قرار من الهيئة العامة بذلك حسب الأصول

 

 

 

 

 

           © 2010 التجمع الشعبي الفلسطيني للدفاع عن حق العودة